السيد مصطفى الخميني

231

مستند تحرير الوسيلة

وأما في غير الواجب المعين لو نوى القطع ، ثم رجع قبل الزوال صح صومه ، هذا كله في نية القطع .

--> 1 - وسائل الشيعة 10 : 10 - 14 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيته ، الباب 2 ، الحديث 2 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 .